مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية : لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرنب . ن / 98 4 - الصلاة في الحرير : أ - لبس الحرير للرجال والصلاة فيه : لبس الحرير المحض محرّم على الرجال ، وكذلك التدثّر به وفرشه والقعود عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرّم . خ 1 / 648 ونحوه في المبسوط ( 1 / 82 ) . ولا يجوز الصلاة للرجال في الأبريسم ( الحرير ) المحض ، فإن صلّى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه الإعادة . ن / 96 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إنّ الصلاة فيه ولبسه محرّم ، غير أنّه لا يجب فيه الإعادة . خ 1 / 504 وفي المبسوط : ولا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتّان أو ظهارة ، أو يلبسه بينهما ، فإنّه لا تجوز الصلاة فيه . ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط ، كره الصلاة فيه . ومتى كان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزّا خالصا جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان القطن أو الكتان أو الخزّ مثله أو أكثر بعد أن يكون في نفس الثوب . م 1 / 82 ونحوه في النهاية ( 96 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلّا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر . خ 1 / 505 وفي موضع آخر : وقال الشافعي : إن كان الغالب الأبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم . وإن كانا نصفين فيه وجهان ، أحدهما : حرام ، والآخر : مباح . وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم . خ 1 / 649 وفي المبسوط : أمّا إذا خيط بالقطن أو الكتّان لم يزل التحريم عنه بحال . م 1 / 82 وفي النهاية : ويكره أن يصلّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض . ن / 96 ب - لبس الحرير للنساء والصلاة فيه : يجوز للنساء الصلاة في الأبريسم المحض ، والتنزّه عنه أفضل . م 1 / 83 وفي النهاية نحوه ( 97 ) . ج - الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفردا من الحرير : كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه وإن كان من إبريسم ، مثل التكّة